السيد حسن الطباطبائي
277
كتاب الحج
وإن لم يكن في وقت الظهر فبعد صلاة فريضة أخرى حاضرة ( 1 ) ، وان لم يكن فمقتضيه ، وإلا فعقيب صلاة نافلة . [ الخامس : صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام ] الخامس : صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام ( 2 )
--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب الاحرام ح 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 52 من أبواب الاحرام ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 52 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 52 من أبواب الاحرام ح 1 .